للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْوتر على ظهر الدَّابَّة

٤٤٢ - وَسَأَلته عَن الرجل يُوتر على ظهر الدَّابَّة قَالَ نعم

٤٤٣ - قلت أَيْنَمَا كَانَ وَجهه قَالَ نعم

حكم الشُّفْعَة للشَّرِيك

٤٤٤ - وَسَأَلته عَن الشُّفْعَة للشَّرِيك وَاجِبَة قَالَ نعم

٤٤٥ - قلت فَإِن كَانُوا شُرَكَاء عدَّة قَالَ الشُّفْعَة بَينهم وَقَالَ الشُّفْعَة لَا تجب إِلَّا بعد البيع

<<  <  ج: ص:  >  >>