للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقص الْوضُوء من خلع الْعِمَامَة بعد الْمسْح عَلَيْهَا

١١٥ - قلت الرجل يمسح على عمَامَته ثمَّ يخلع الْعِمَامَة قَالَ يُعِيد الْوضُوء

حكم الصَّوْم يَوْم الشَّك

١١٦ - قلت رجل صَامَ يَوْم الشَّك قَالَ إِذا كَانَ فِي السَّمَاء غيم فَأصْبح وَقد أجمع الصّيام من اللَّيْل فصَام فَإِذا هُوَ من رَمَضَان فَإِنَّهُ لَا يُعِيد وَقد جَازَ صَوْمه وَإِذا لم يجمع الصّيام وَلكنه أصبح وَهُوَ يَقُول أَصوم إِن صَامَ النَّاس وَأفْطر إِن أفطر النَّاس وَلم يجمع الصّيام كَذَلِك فصَام ذَلِك الْيَوْم وَإِذا هُوَ من رَمَضَان فَإِنَّهُ يُعِيد يَوْمًا مَكَانَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>