للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الْمسْح على الْخُفَّيْنِ إِذا لبسهما قبل تَمام الْوضُوء

٤٨٢ - سَأَلته عَن الرجل غسل قَدَمَيْهِ فَلبس خفيه ثمَّ مَشى ثمَّ تَوَضَّأ وَمسح على خفيه قَالَ لَا يجوز فَأنكرهُ وَقَالَ هَذَا خلاف كتاب الله وَسنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الله {إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق}

٤٨٣ - قلت حَدِيث ابْن جريج عَن عَطاء فَأنكرهُ وَقَالَ الَّذِي يرْوى عَن عَطاء التَّفْرِيق فِي الْوضُوء وَقَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>