للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكم فِي ولد جَارِيَة وَطئهَا سَيِّدهَا بِدُونِ اسْتِبْرَاء بعد شِرَائهَا

٢٣٤ - وَسَأَلته عَن رجل اشْترى جَارِيَة وَلم يَسْتَبْرِئهَا وطيها فَجَاءَت بِولد وَقد شكّ المُشْتَرِي أَن يكون مِنْهُ أَو من الأول قَالَ أبي إِن كَانَت جَاءَت بِهِ لأَقل من سِتَّة أشهر فَلَيْسَ هُوَ لَهُ بِولد وَلَا يلْحق بِهِ وَإِن جَاءَت بِهِ لأكْثر من سِتَّة أشهر فقد يكون الْوَلَد لَهُ وَللْبَائِع فيدعى للْوَلَد الْقَافة فيلحقون بِمن كَانَ لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>