للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إِذا حلف على الدَّار أَو العَبْد إِن بَاعه بِكَذَا فَبَاعَهُ بِأَقَلّ مِنْهُ

١٢١١ - قلت يَقُولُونَ إِذا حلف على العَبْد وَالدَّار إِن بعتهما بِكَذَا وَكَذَا فباعهما بِأَقَلّ من كَذَا وَكَذَا أَنه لَا يَحْنَث

قَالَ أبي سُبْحَانَ الله فَمَا يَقُولُونَ فِي رجل أوصى لرجل بِثُلثِهِ أَلَيْسَ يَقُولُونَ يجب لَهُ بعد الْمَوْت فَكَذَا إِذا قَالَ إِن بِعته فَهُوَ حر فَبَاعَهُ عتق من مَال البَائِع

<<  <  ج: ص:  >  >>