حكم شِرَاء الطَّعَام وَنَحْوه بِمَال الزَّكَاة وَالتَّصَدُّق بِهِ
٩٤٤ - قلت الرجل يَشْتَرِي من زَكَاته الطَّعَام أَو الْكسْوَة فَيتَصَدَّق بهَا قَالَ يُعْطي كَمَا يجب من الْوَرق وَغير ذَلِك
مِقْدَار كَفَّارَة الْيَمين
٩٤٥ - قلت كَفَّارَة الْيَمين قَالَ مُدبر أَو نصف صَاع تمر
مَا يجب فِي النّذر
٩٤٦ - قلت النّذر مَا يجب فِيهِ إِذا كَانَ طَاعَة أَو مَعْصِيّة قَالَ أما فِي المَال إِذا قَالَ إِن بَرِئت من مرضِي أَو سلمت من سَفَرِي أَو قدم أبي أَو أخي سالما فَمَا لي فِي الْمَسَاكِين يجْزِيه من ذَلِك الثُّلُث لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأبي لبَابَة إِذْ قَالَ لَهُ إِن من تَوْبَتِي أَن أَنْخَلِع
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute