للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم بيع الْمُدبر وَهل يكون عتقه من الثُّلُث أَو من جَمِيع المَال

٣٦٨ - وَسَأَلته عَن الْمُدبر أَمن جَمِيع المَال أم من الثُّلُث وَهل يجوز بَيْعه قَالَ هُوَ من الثُّلُث وَقَالَ لَا يَبِيع الْوَارِث الْمُدبر فَإِن كَانَ لَهُ من المَال بِقدر مَا يخرج من الثُّلُث عتق وَإِن لم يكن لَهُ من المَال إِلَّا العَبْد وَحده عتق مِنْهُ الثُّلُث وَيكون بَاقِيه رَقِيقا وَهُوَ الَّذِي أذهب إِلَيْهِ وَقَالَ بعض النَّاس يستسعى العَبْد فِي بَاقِيه قَالَ أبي الْمُدبر يَبِيعهُ سَيّده إِن شَاءَ

<<  <  ج: ص:  >  >>