للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ نعم هما سَوَاء فِي ولَايَة النِّكَاح وَإِذا كَانَ من قبل أمهَا لم يجز

حكم الطَّلَاق قبل النِّكَاح

٩٦٢ - سَأَلت أبي عَن الطَّلَاق قبل النِّكَاح قَالَ أما الطَّلَاق قبل النِّكَاح فَإِن تزوج لم آمره أَن يُفَارق سمى أَو لم يسم أما الْعتْق قبل الْملك فَلَا أَقُول فِيهِ شَيْئا

عدَّة الْمُطلقَة إِذا ارْتَفع حَيْضهَا

٩٦٣ - سَأَلت أبي إِذا طلقت فارتفع حَيْضهَا كم تَعْتَد

<<  <  ج: ص:  >  >>