للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسَائِل فِي الزواج مَعَ الْأمة وَأَقل الصَدَاق وَغَيرهمَا

١٦٧٥ - قلت لأبي الرجل يمرض فَيحْتَاج إِلَى من يمرضه وَإِلَى من يَلِي عَوْرَته وَلَيْسَ عِنْده مَا يصدق ويتزوج مرّة حرَّة وَلَا مَا ينْفق عَلَيْهَا فَهَل يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج أمة قوم أَو أم ولد أَو مُدبرَة وَيجوز أَن يصدق درهما وَاحِدًا وَكم أقل مَا يجوز من الصَدَاق

قَالَ مَا تواضوا عَلَيْهِ

١٦٧٦ - قلت وَهل يجوز التَّزْوِيج على شَيْء من الْعرُوض

قَالَ لَا بَأْس أَن يتَزَوَّج هَذَا الرجل الْمَرِيض إِذا كَانَ لَا يَسْتَطِيع طولا لحرة أمة أَو أم ولد أَو مُدبرَة إِذا كَانَ زوجه السَّيِّد بِحَضْرَة شُهُود وصداق مَا تراضوا عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِز وَلَا بَأْس أَن يتَزَوَّج على مَا كَانَ من الْعرُوض فَإِن زَوجهَا سَيِّدهَا لم ير لَهَا عَورَة وَلَا ترى

<<  <  ج: ص:  >  >>