١٠٨٠ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الْمُؤمن قَالَ حَدثنَا دَاوُد عَن الشّعبِيّ عَن عَلْقَمَة بن قيس النَّخعِيّ قَالَ كَانَ عبد الله يَقُول إِذا شَكَكْتُمْ فِي الْيَاء وَالتَّاء فاجعلوها يَاء فَإِن الْقُرْآن ذكر فذكروه
حكم بيع الْمَصَاحِف
١٠٨١ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الْمُؤمن عَن دَاوُد قَالَ سَأَلت أَبَا الْعَالِيَة عَن بيع الْمَصَاحِف فَقَالَ لَو لم يبيعوك لم تشتر قَالَ وَأما الشّعبِيّ فَقَالَ إِنَّمَا يبيعونك أجر أَيْديهم وَالْوَرق وَلَا يبيعون كتاب الله قَالَ أبي سَمِعت من عبد الْمُؤمن قبل موت هشيم