للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذا أَقَامَ أحد الْخَصْمَيْنِ شَاهِدين وَالْآخر أَرْبَعَة

٨٨٤ - قلت الرجلَيْن يدعيان الشَّيْء فيقيم أَحدهمَا شَاهِدين وَالْآخر أَرْبَعَة قَالَ فِيهَا اخْتِلَاف

أهل الْبَيْت والقرابة فِي الْوَصِيَّة

٨٨٥ - قلت الرجل يُوصي لأهل بَيته أَو لِقَرَابَتِهِ أَو لجنسه من هم فَإِن مَاتَ بَعضهم بعد الْمَيِّت قبل أَن تقسم الْوَصِيَّة أَيكُون لَهُ وَصِيَّة قَالَ أما الْقَرَابَة فَلَا يجاز بهم أَرْبَعَة آبَاء لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>