للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مسَائِل فِي الْوَصِيَّة

١٩٢ - وَسَأَلته عَن رجل أوصى أَن أخرجُوا ثلث مَالِي بعد قَضَاء الدّين وَيكفر عني مائَة يَمِين وأعتقوا عني رَقَبَة وَيحمل على فرس فِي سَبِيل الله وَمَا بَقِي إِن عرف أحد من غرام وَالِدي قضي وَإِن لم يعرف مِنْهُم أحد فليعمل الْوَصِيّ فِي ذَلِك بِمَا رأى ويفرقه فِي قَرَابَتي إِن شَاءَ الله قَالَ أبي أما كَفَّارَة الْيَمين فَيعْطى الْمَسَاكِين كل مِسْكين مُدبر أَو نصف صَاع تمر لَا يزادون عَلَيْهِ وَإِن كَانَ الدَّقِيق أسهل عَلَيْهِم فليعطوا رطلا وَثلثا دَقِيقًا وَلَا يزادون على ذَلِك وَأَرْجُو أَن يجزيهم ذَلِك وأكره

<<  <  ج: ص:  >  >>