للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَا يحلهَا للزَّوْج الأول إِلَّا النِّكَاح الصَّحِيح

١٥١٥ - قلت الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فيطلقها ثَلَاثًا ويتزوجها آخر فِي عدتهَا فَيُفَرق بَينهمَا هَل ترجع إِلَى زَوجهَا الأول الَّذِي طَلقهَا

قَالَ لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول بِهَذَا النِّكَاح

١٥١٦ - قلت إِن تزوجت عبدا بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ

قَالَ لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول بِهَذَا النِّكَاح

١٥١٧ - وَقَالَ فِي الرجل يتَزَوَّج على الْمُتْعَة مثل ذَلِك أَيْضا لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول

<<  <  ج: ص:  >  >>