١٢٣١ - وَقَالَ لَا تخرج الزَّكَاة من بلد إِلَى غَيره وَلَا يعْطى أَكثر من خمسين درهما
١٢٣٢ - وَقَالَ يقْضى الدّين من الزَّكَاة كل بَالغا مَا بلغ
١٢٣٣ - قلت الرجل لَهُ الْعِيَال
قَالَ يُعْطون من الزَّكَاة كل إِنْسَان خمسين درهما
مسَائِل فِي زَكَاة الْفطر
١٢٣٤ - حَدِيث أبي سعيد فِي زَكَاة الْفطر لَيْسَ هُوَ مثل حَدِيث ابْن عمر قَالَ أَبُو سعيد كُنَّا نخرج على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَ ابْن عمر فرض رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من كل شَيْء صَاعا صَاعا