الْمَسْبُوق يسْجد مَعَ الإِمَام سَجْدَتي السَّهْو ثمَّ يقْضِي مَا فَاتَهُ من الصَّلَاة
٣٦٩ - وَسَأَلته عَن رجل صلى مَعَ الإِمَام وَقد سبقه بِرَكْعَة فَلَمَّا كَانَ فِي آخر صلَاته أَرَادَ الإِمَام أَن يسْجد سَجْدَتي السَّهْو أيسجد مَعَ الإِمَام أم يتم صلَاته ثمَّ يسْجد قَالَ يسْجد مَعَ الإِمَام وَقَالَ أذهب إِلَى قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ
حكم الزَّكَاة فِي مَال العَبْد وَالْمكَاتب
٣٧٠ - وَسَأَلته فِي عبد لَهُ مَال عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاة أم الزَّكَاة على سَيّده وَهل فِي مَال مكَاتب زَكَاة قَالَ أما العَبْد فيستأذن سَيّده وَالْمكَاتب لَيْسَ فِي مَاله زَكَاة وَذَلِكَ أَن الْمكَاتب قد حيل بَين سَيّده وَبَين مَاله بالمكاتبة وَذَاكَ أَنه لَيْسَ لَهُ أَن يَأْخُذ مَاله فيعجز عَن مُكَاتبَته
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute