للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثَنَاء أَحْمد على ابْن عُيَيْنَة

١٦٦٠ - وَقَالَ مَا رَأَيْت أحدا أعلم بالسنن من سُفْيَان بن عُيَيْنَة

آخر ٠ الْخَامِس عشر من أَجزَاء الشَّيْخ صَالح

حكم نقض الْوضُوء من الضحك فِي الصَّلَاة

١٦٦١ - حَدثنَا صَالح بن أَحْمد قَالَ سَمِعت أبي يَقُول من ضحك فِي الصَّلَاة لَا وضوء عَلَيْهِ وَإِن تَوَضَّأ لم يضرّهُ حَدِيث أبي الْعَالِيَة مُرْسل

حكم نقض الْوضُوء من خلع الْعِمَامَة وقص الظفر وَالشعر

١٦٦٢ - من مسح على الْعِمَامَة ثمَّ خلعها يُعِيد الْوضُوء

١٦٦٣ - من تَوَضَّأ ثمَّ قصّ أَظْفَاره أَو شعره لَا وضوء عَلَيْهِ وَلَا يمسهُ المَاء

حكم التَّرْتِيب فِي الْوضُوء وَالْغسْل

١٦٦٤ - الْغسْل من الْجَنَابَة غير الْوضُوء قَالَ إِن بَدَأَ بِبَعْض أَعْضَائِهِ قبل بعض أَجزَأَهُ لِأَن الله قَالَ {وَإِن كُنْتُم جنبا فاطهروا} فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَن

<<  <  ج: ص:  >  >>