للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كم يملك من الطَّلَاق من تزوج زَوجته الْمُطلقَة بعد زوج آخر

١٢٤٢ - قَالَ أبي إِذا طَلقهَا تَطْلِيقَة أَو تَطْلِيقَتَيْنِ فَتزوّجت زوجا فَدخل بهَا ثمَّ طَلقهَا فَتزَوج بهَا الأول فَهِيَ عِنْده على مَا بَقِي لِأَن الزَّوْج الثَّانِي لم يبح مِنْهَا شَيْئا قَالَ الله {فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره} وَتلك تحل لَهُ بالواحدة والثنتين أَن يتراجعا وَإِنَّمَا لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره فِي الْمُطلقَة ثَلَاثًا

كل فرض على الْإِنْسَان إِذا مَاتَ فَهُوَ من جَمِيع المَال

١٢٤٣ - وَقَالَ الْحَج وَالْكَفَّارَات وكل فرض على الرجل إِذا مَاتَ فَهُوَ من جَمِيع المَال

كَيفَ تستبرأ الْأمة الَّتِي لَا تحيض

١٢٤٤ - وَقَالَ الْأمة الَّتِي لَا تحيض تستبرأ بِثَلَاثَة أشهر

المرخصون فِي اقْتِضَاء الذَّهَب من الْوَرق من الصَّحَابَة

١٢٤٥ - وَقَالَ من رخص فِي اقْتِضَاء الذَّهَب من الْوَرق من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عمر بن الْخطاب وَابْن مَسْعُود وَابْن عمر ويروى

<<  <  ج: ص:  >  >>