للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الشُّبْهَة هِيَ منزلَة بَين الْحَلَال وَالْحرَام فَإِذا اسْتَبْرَأَ لدينِهِ لم يَقع فِيهَا

حكم الْهَدِيَّة ليهدى إِلَيْهِ أَكثر

٢٥٤ - قلت لَهُ حَدِيث يحدث بِهِ عَن عبد الله بن دَاوُد أَن الْهَدِيَّة لَا تحل لأحد بعد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا لأبي بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُمَا هَل تعرفه قَالَ لَا أعرفهُ وَأنْكرهُ وَقَالَ إِنَّمَا رُوِيَ عَن الضَّحَّاك {وَلَا تمنن تستكثر}

<<  <  ج: ص:  >  >>