للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم صَلَاة الْجِنَازَة على الْقَبْر ومدتها

٤٨٤ - وَسَأَلته عَن الصَّلَاة على الْقَبْر قَالَ جَائِز

٤٨٥ - قلت إِلَى كم تجوز قَالَ إِلَى شهر

٤٨٦ - قلت بِإِمَام قَالَ نعم

حكم التَّيَمُّم لصَلَاة الْجِنَازَة وَالْعِيدَيْنِ

٤٨٧ - وَسَأَلته عَن الرجل يحضر الْجِنَازَة وَهُوَ غير متوضىء أيتيمم وَيُصلي قَالَ اخْتلف النَّاس فِي هَذَا اخْتِلَافا كثيرا وَذكر عَن ابْن عمر أَنه كَانَ لَا يُصَلِّي على الْجِنَازَة إِلَّا وَهُوَ متوضىء

<<  <  ج: ص:  >  >>