للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم وعد النَّفْل قبل الْقِتَال وَهل هُوَ من الْخمس أَو من غَيره

١٦٤ - وَسَأَلته عَن الإِمَام يبْعَث السّريَّة يُسَمِّي لَهَا النَّفْل حِين يبعثها قَالَ إِذا كَانَ يُرِيد أَن يضر بهَا على الْعَدو فَلَا بَأْس وَقَالَ النَّفْل يخرج الْخمس وَيكون النَّفْل فِي الْبَاقِي وَالَّذِي يَقُول

<<  <  ج: ص:  >  >>