قَالَ الْعم أولى بهَا من ابْن عَمها فَإِن زَوجهَا الْعم وَلم يستأمرها فَإِن ذَلِك النِّكَاح يَنْفَسِخ إِذا أَرَادَت ذَلِك ويزوجها بعد من ترْضى فَأَما تَزْوِيج ابْن عَمها إِيَّاهَا وَقد زَوجهَا الْعم فَإِن الَّذِي يعجبنا من ذَلِك فسخ نِكَاح ابْن عَمها ويلي نِكَاحهَا عَمها وَهُوَ أولى من ابْن الْعم
حكم ولَايَة الذِّمِّيّ للمسلمة وَولَايَة الْخَال
٨٢٩ - وَقَالَ فِي امْرَأَة لَهَا أَب ذمِّي وَلها أَخ مُسلم أَيهمَا يكون وَليهَا وَهل يكون الذِّمِّيّ ولي الْمسلمَة إِذا لم يكن ولي غَيره وَهل يكون الْخَال وليا إِذا لم يكن أقرب مِنْهُ قَالَ لَا يكون الذِّمِّيّ وليا وَلَكِن يكون أدنى الْعصبَة فَهُوَ أولى وَلَا