للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ إِن كَانَت تعلم مَا الَّذِي رفع حَيْضهَا فَلَا بُد لَهَا من أَن تَأتي بِثَلَاث حيض كَأَنَّهَا كَانَت ترْضع فارتفع حَيْضهَا أَو مَرضت فارتفع حَيْضهَا وَإِن كَانَت لَا تعرف مَا الَّذِي رفع حَيْضهَا تَأتي بِسنة تِسْعَة أشهر للْحَمْل وَثَلَاثَة أشهر مَكَان الْحيض

الْمَفْقُود وعدة زَوجته

٩٦٤ - سَأَلته عَمَّن فقد من معركة الْحَرْب أَو من قَرْيَة لم يدر قتل أم حَيّ كم تَعْتَد امْرَأَته قَالَ الفقيد يكون مثل قوم لقوا الْعَدو فَقتل بَعضهم وانفلت بعض أَو قوم ركبُوا الْبَحْر فَكسر بهم فغرق بَعضهم وأفلت بَعضهم وَرجل بَات فِي أَهله فَأَصْبحُوا لم يروه أما رجل خرج لسفر وتجاره فَلَا يكون هَذَا فقيدا فَتعْتَد أَربع سِنِين وَأَرْبَعَة أشهر وَعشرا

حكم تَزْوِيج ابْن الْعم مَعَ غيبَة الْأَخ

٩٦٥ - وَسَأَلته عَن الْأَخ إِذا كَانَ غَائِبا هَل يجوز لِأَبْنِ الْعم أَن يُزَوّجهَا قَالَ إِذا كَانَت غيبَة قد طَالَتْ وَكَانَ موضعا مُنْقَطِعًا جَازَ

<<  <  ج: ص:  >  >>