للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذا اخْتلف الزَّوْجَانِ فِي الْمهْر

١٥٠٠ - قلت الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فَتُدْعَى مهر أَلفَيْنِ وَيَقُول الرجل إِنَّمَا تَزَوَّجتهَا على ألف وَقد دخل بهَا

قَالَ لَهَا صدَاق نسائها فَإِن كَانَ صدَاق نسائها أَكثر من أَلفَيْنِ لم تعط أَكثر من أَلفَيْنِ وَإِن كَانَ أقل من ألف أَعْطَيْت مَا أقرّ بِهِ أَو تقيم الْبَيِّنَة

فِي المَال حق سوى الزَّكَاة

١٥٠١ - قلت فِي المَال حق سوى الزَّكَاة

<<  <  ج: ص:  >  >>