للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من كَانَ بِهِ جرح لَا يرقأ يتَوَضَّأ لكل صَلَاة

١٧٢٨ - قلت الرجل بِهِ الدماميل أَو جرح لَا يرقأ أيجب عَلَيْهِ الْوضُوء لكل صَلَاة

قَالَ يتَوَضَّأ لكل صَلَاة إِذا كَانَ لَا يرقأ بِمَنْزِلَة الْمُسْتَحَاضَة يتَوَضَّأ لكل صَلَاة

أَيْن تَعْتَد الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا

١٧٢٩ - قلت الْمَرْأَة يَمُوت زَوجهَا

قَالَ تَعْتَد فِي بَيت زَوجهَا الَّذِي أُصِيبَت فِيهِ إِلَّا أَن تكون سَاكِنة فَتخرج

من أقسم على أحد فأحنثه على من الْكَفَّارَة

١٧٣٠ - قلت الرجل يَقُول للرجل بِاللَّه عَلَيْك أَلا أكلت فَلَا يَأْكُل أَو يَقُول أَقْسَمت عَلَيْك بِاللَّه أَلا أكلت

قَالَ النَّاس فِيهِ مُخْتَلفُونَ فَمن النَّاس من يَقُول تجب الْكَفَّارَة على الَّذِي أقسم أَو حلف وَمن النَّاس من يَقُول على الَّذِي أقسم عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>