للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا اعْتِبَار للشَّكّ فِي نقض الْوضُوء

١٧٢٥ - قلت الرجل يخيل إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي أَنه قد خرج من إحليله شَيْء فَرُبمَا نظر فَإِذا بَلل وَهُوَ فِي الصَّلَاة

قَالَ إِن كَانَ تخيل إِلَيْهِ فَلَا يلْتَفت إِلَيْهِ حَتَّى يستيقن وَلَا يتَعَاهَد ذَلِك من نَفسه

حكم الإكتفاء على الْأَحْجَار فِي الإستنجاء

١٧٢٦ - قلت الرجل يخرج من الْخَلَاء ثمَّ يستنجي بِثَلَاثَة أَحْجَار طَاهِرَة وَلَا يستنجي بِمَاء أَتَرَى بذلك بَأْسا

قَالَ إِذا نقى بالأحجار أَو بِمَاء فَكل ذَلِك يَجْزِي إِلَّا أَن يكون تلطخ غير مَوضِع الْخَلَاء فَلَا يَجْزِي

من صلى وَفِي ثَوْبه دم أَو غَائِط أَو جَنَابَة

١٧٢٧ - قلت الرجل يُصَلِّي وَفِي ثَوْبه دم أَو غَائِط أَو جَنَابَة فَيصَلي وَلَا يعلم ثمَّ يعلم بِهِ بعد

قَالَ أما الْبَوْل والعذرة فَإِنَّهُ يُعِيد مِنْهُ قل أَو كثر يحْتَاط حَتَّى لَا يكون فِي نَفسه مِنْهُ شَيْء

<<  <  ج: ص:  >  >>