للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِن ابْن عمر كَانَ فِي سفر فَتَيَمم وَصلى وَدخل الْمَدِينَة وَعَلِيهِ نَهَار فَلم يعد

الْوضُوء مرّة أَو مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاث

٦٨٦ - قلت مَا تَقول فِي الْوضُوء مرّة أَو مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا قَالَ ثَلَاث أعجب إِلَيّ وَإِذا أَسْبغ بِوَاحِدَة فأرجو

نقض الْوضُوء من خلع الْخُفَّيْنِ بعد الْمسْح عَلَيْهِمَا

٦٨٧ - قلت مَا تَقول فِيمَن تَوَضَّأ وخلع خفيه وَقد مسح عَلَيْهِ قَالَ يُعِيد الْوضُوء كُله وَالْحجّة أَن الطَّهَارَة لَا ينْتَقض بَعْضهَا دون بعض فَمن زعم أَنه يغسل رجلَيْهِ فقد زعم أَن الطَّهَارَة منتقضة عَن الرجلَيْن وَهُوَ حَيْثُ مسح على خفيه فقد طهرت رِجْلَاهُ فَمن زعم أَنه

<<  <  ج: ص:  >  >>