حكم الظِّهَار قبل النِّكَاح
١٥١٢ - وَقَالَ الرجل يظاهر من قبل أَن يتَزَوَّج أذهب إِلَى حَدِيث عمر حَدِيث الْقَاسِم كَفَّارَة الظِّهَار
١٥١٣ - قلت لَهُ لَا يكون مثل الطَّلَاق
قَالَ هَذَا يَمِين لَا يكون مثل الطَّلَاق
هَل ظِهَار العَبْد وإيلاؤه مثل ظِهَار الْحر وإيلائه
١٥١٤ - قلت ظِهَار العَبْد مثل ظِهَار الْحر
قَالَ أما ظِهَار العَبْد فَمَا أقل مَا اخْتلف النَّاس فِيهِ مثل ظِهَار الْحر وَلَكِن الْإِيلَاء أَكثر النَّاس يَقُول على النّصْف من إِيلَاء الْحر
وَقَالَ ظَاهر الْآيَة ظِهَاره ظِهَار وَمن قَالَ نصف يَقُول فِي الظِّهَار وَالْإِيلَاء سَوَاء وأذهب إِلَى مثل ظِهَار الْحر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute