للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٤٧ - وَأهل الذِّمَّة لَا يورثون إِلَّا من ولد فِي دَار الْإِسْلَام

إِذا أرضعت زَوجته الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة

١٤٤٨ - قلت رجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة وَلم يدْخل بهَا ثمَّ يتَزَوَّج صَغِيرَة فأرضعت الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة

قَالَ حرمت عَلَيْهِ الْكَبِيرَة قَالَ الله {وَأُمَّهَات نِسَائِكُم}

حكم غشيان الْمَرْأَة قبل أَن تَغْتَسِل من الْحيض

١٤٤٩ - قلت الْمَرْأَة تحيض أيغشاها زَوجهَا قبل أَن تَغْتَسِل

قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِل بِالْمَاءِ قَالَ الله {حَتَّى يطهرن فَإِذا تطهرن} فَإِذا تطهرن بِالْمَاءِ

<<  <  ج: ص:  >  >>