للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم شَهَادَة من يشرب الْمُسكر متأولا وَالصَّلَاة خَلفه وَحده

١٦٠٢ - الَّذِي يشرب الْمُسكر متأولا أقبل شَهَادَته وأصلي خَلفه وأجلده ثَمَانِينَ

نَفَقَة الْحَامِل إِذا مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا أَو طَلقهَا

١٦٠٣ - قلت الْحَامِل يَمُوت عَنْهَا زَوجهَا ويطلقها من أَيْن تنْفق

قَالَ إِن صَحَّ الْخَبَر وَقَامَت الْبَيِّنَة من نصِيبهَا وَهُوَ أصح فِي الْمَعْنى

<<  <  ج: ص:  >  >>