وَتِسْعين إِلَى مائَة وَعشْرين، وَإِلَى خَمْسَة ثمَّ أوجبوا بنت مَخَاض فِي مائَة وَخَمْسَة وَأَرْبَعين، وحقة فِي مائَة وَخمسين وَلم يعْهَد ذَلِك فِي الشَّرْع بل الترقي من بنت مَخَاض إِلَى بنت لبون إِلَى حقة ثمَّ جعلُوا وقص نِصَاب الحقة ثَلَاثِينَ وَهَذَا غير مَعْهُود، ثمَّ نقُول: النّصاب أَرْبَعُونَ لَكِن شَرعه أَن يزِيد على مائَة وَعشْرين (وَاحِدًا حكما) شَرْعِيًّا لَا نهتدي لَهُ، ثمَّ نَحن أَوجَبْنَا ثَلَاث بَنَات لبون فِي مائَة وَعشْرين بِخَبَر ابْن الْمُبَارك، وَيجوز أَن يُغير (الْوَاحِد الْفَرْض وَلَا يسْتَحق قسطا مِنْهُ كالأخوة مَعَ الْأَبَوَيْنِ فِي تَغْيِير فرض الْأُم من الثُّلُث إِلَى السُّدس، وَلَا نسلم أَن الْأَسْنَان) بَعْضهَا أصل بعض، بل كل سنّ أصل بِنَفسِهِ ويلزمهم الْجَذعَة لَا تَتَكَرَّر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute