للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما هو في ملك غيره فليس عليه شيء، كقوله: إن شفى الله مريضي فللَّه علي أن أذبح شاة فلان، أو أعتق عبد فلان، إلا إن نوى أنه يشتريه منه فالظاهر أنه يلزمه.

فإن التزم في ذمته شيئًا كعتق وصدقة وهو في تلك الحال لا يملك الوفاء فإنه يصح نذره ويثبت دينًا في ذمته. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>