مساجد … "، ويؤيد هذا قول الأصوليين: إن الأمر إذا خرج مخرج الجواب عن السؤال فهو للندب.
والذي يظهر لي أنه هناك فرقًا في المسألة، وهو أن حديث الباب ليس القصد منه المكان وإنما أهله، وحديث أبي سعيد القصد منه البقعة، والله أعلم ..
وعلى هذا فالأظهر جواز صرف النذر في المكان المحدد بالشرط المذكور، وإن صرفه في مكان أفضل فله ذلك.
* الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه لو وجد في مكان النذر مانع شرعي لم يجز الوفاء بالنذر في ذلك المكان؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - سأله عن الشرك "هل كان فيه وثن يعبد؟ "، وساله عن وسائل الشرك "هل كان فيه عيد؟ " وهذا يدل على أنه لو كان في المكان شيء من ذلك لمنعه من الوفاء بنذره، وهذه فائدة الاستفصال، وهو يدل على وجوب سد الذرائع الموصلة إلى الشرك.
* الوجه السادس: في الحديث دليل على وجوب البعد عن مشابهة الكفار في عباداتهم وأعيادهم، وإن كان لا يقصد ذلك، وذلك بتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها أو مشاركتهم في التعييد فيها أو إحياء شعار عيدهم فيها، وإذا كان الذبح في مكان عيدهم منهيًا عنه، فكيف بموافقتهم في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم.
ولهذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الحديث في كتاب "التوحيد" في باب (لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله).
* الوجه السابع: في الحديث دليل على أنه ينبغي للمفتي، أن يستفصل المستفتي قبل الفتوى عما له تأثير في تغيير الحكم.
* الوجه الثامن: أن من نذر أن يعصي الله تعالى بفعل محرم أو ترك واجب كقطيعة رحم فإنه لا وفاء في ذلك، وقد تقدم البحث في هذا.
* الوجه الماسع: الحديث دليل على أن من نذر شيئًا معينًا لا يملكه