للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحد، لكنه لما كان محظورًا وعنده ناس أجابوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا مانع أن يكون المجيب غير السائل.

قوله: (عيد) اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد إما في السنة أو الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك؛ والمعنى: هل فيها اجتماع معتاد من اجتماعاتهم التي كانت عيدًا. والتعبير بالفعل (كان) يفيد المنع من الوفاء بالنذر في هذا المكان ولو بعد زوال المحذور.

قوله: (أوف بنذرك) هذا أمر إباحة؛ والمعنى: أوف بنذرك في المكان الذي خصصت له، وإنما كان للإباحة؛ لأن مكان النذر لا يتعين إلا ما تميز بفضل كأحد المساجد الثلاثة، وهو بالنسبة للنذر ذاته أمر إيجاب.

قوله: (فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله) مناسبة هذه الجملة لما قبلها بيان أن هذا نذر معصية لو كان في المكان بعض الموانع، وما كان من نذر المعصية فإنه لا يجوز الوفاء به، كما تقدم.

قوله: (ولا في قطيعة رحم) هذا تخصيص بعد تعميم، وهذه الجملة لم ترد عند أبي داود، وإنما هي عند الطبراني، كما تقدم.

قوله: (ولا فيما لا يملك ابن آدم) أي: يضيف النذر إلى معين لا يملكه، كشاة فلان.

* الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الناذر إذا عيَّن مكانًا يذبح فيه ما نذره أنه يلزمه إذا خلا من الموانع الشرعية؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقر هذا الرجل على تحديد المكان لما خلا من الموانع الشرعية، وقد يكون قصد بنذره فقراء ذلك المكان بإيصال اللحم إليهم، وهذه قربة، فتلزمه كما لو نذر التصدق عليهم (١).

والقول الثاني: أنه لا يلزمه المكان وإنما هو على سبيل الندب، قالوا: والصارف له حديث أبي سعيد الآتي: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة


(١) "المغني" (١٣/ ٦٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>