للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عصر من حجج الشرع، ودليل من أدلة الإحكام ١.

وحقيقته ومعناه: أن يجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام ٢. ويعتبر في الإجماع اتفاق كل من كان من أهل الاجتهاد ٣، والإجماع على ضربين:

أحدهما: إجماع الخاصة والعامة، وهو مثل إجماعهم على القبلة أنها الكعبة، وعلى صوم رمضان، ووجوب الحج، والوضوء، والصلوات.

والثاني: إجماع الخاصة دون العامة مثل ما أجمع عليه العلماء من دقيق المسائل.. كـ "أن الوطء في الحج مفسد له، وكذا الوطء في الصوم، وأن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وأن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وأن لا وصية لوارث" ٤.

أما إجماع العامة فلا يعتبر وحده ٥، ولا إجماع من فقد شرطاً من شروط الاجتهاد أو حصّل علماً دون باقي العلوم ٦، ولا يكون الإجماع إلا عن نص أو دليل أو مستند ٧، والدليل: إما كتاب أو سنة أو قياس ٨،


١ انظر: الشافعي: الرسالة (ص: ٤٧٥) ت: أحمد شاكر، والخطيب: الفقيه والمتفقه (١/ ١٥٤) ، وابن عبد البر: جامع العلم (٢/ ٢٦) ، وابن تيمية: المسودة (ص: ٢٨٤) ت: عبد الحميد، ط. مطبعة المدني بمصر. وابن الحاجب: المختصر (١/ ٥٢٩ مع شرح الأصفهاني) ط. ج: أم القرى، ت: محمد مظهر بقا.
٢ انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى (٢٠/ ١٠) ، وانظر أيضاً: ابن النجار: شرح الكوكب المنير (٢/٢١١) . ط. أم القرى.
٣ انظر: ابن الحاجب: المختصر مع الشرح (١/ ٥٢٢) ، وابن النجار: شرح الكوكب (٢/ ٢١١) ط. مكتبة العبيكان، ت: محمد الزحيلي ونزيه حماد.
٤ الخطيب: الفقيه والمتفقه: وقيل لا يعتبر العامة في هذا ولا ذاك. انظر: ابن النجار: مصدر سابق (٢/ ٢٢٤) .
٥ المجد: المسودة (ص: ٢٩٦) .
٦ المصدر السابق: نفس الصفحة.
٧ المصدر السابق: نفس الصفحة، وابن الحاجب: مصدر سابق (١/ ٥٨٦) ، وابن النجار (٢/ ٢٥٩) .
٨ المسودة (ص: ٢٩٦) ، وابن الحاجب (١/ ٥٨٧) .

<<  <   >  >>