للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويكون الإجماع في مسائل الاعتقاد كرؤية الله تعالى، ونفي الشرك، لتعضيد الأدلة وتقويتها، ولدفع احتمال الخطأ ١، وقد حكي الإجماع في مسائل الاعتقاد ٢.

وقد ظهر لي من خلال قراءة عبارات الشيخ رشيد أنه ـ ومعه ـ الأستاذ الإمام وحزبه لم يكونوا يفهمون الإجماع الشرعي الذي يتحدث عنه مؤلفو المسلمين، فالشيخ رشيد ـ وإن كان يرى أن الإجماع أصل من أصول الشرع ـ إلا أنه اختلط عليه بغيره، لاسيما المصالح المرسلة ٣، وبناءً على ذلك لم يعرف الشيخ رشيد أهل هذا الإجماع الشرعي، وأدخل فيهم من ليس منهم وأخرج منه أهله.

يرى الشيخ رشيد أن الإجماع أصل من أصول الشرع فيقول: "الأصل الثالث: إجماع أولي الأمر ـ وهم أهل الحل والعقد الذين تثق بهم الأمة من العلماء والرؤساء في الجيش والمصالح العامة كالتجارة والصناعة والزراعة، وكذا رؤساء العمال والأحزاب، ومديرو الجرائد المحترمة، ورؤساء تحريرها، وطاعتهم حينئذ هي طاعة أولي الأمر..٤.

لقد قلد الشيخ رشيد في هذا شيخه محمد عبده الذي لا يعرف معنى الإجماع الشرعي أيضاً، إذ يقول: "إن المراد بأولي الأمر جماعة أهل الحلّ والعقد من المسلمين وهم: الأمراء، والحكئم والعلماء ورؤساء الجند.. وسائر المصالح العامة، فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر أو حكم واجب أن يطاعوا فيه بشرط أن يكونوا منَّا... ولا يخالفوا أمر الله ولا سنة


١ انظر: ابن الحاجب (١/ ٦١٨) .
٢ انظر: ابن حزم: مراتب الإجماع (ص:١٦٧) وما بعدها، ط. دار الكتب العلمية، بيروت.
٣ هي الوصف الذي لم يشهد الشرع لا بإلغائه ولا باعتباره. انظر: محمد الأمين: مذكرة أصول الفقه. (ص: ١٦٨) ، وابن قدامة الروضة (١/ ٢٧١ـ ٢٧٥) ط. مكتبة العلوم والحكم (مصورة عن دار إحياء الكتب العربية، مصر)
٤ تفسير المنار (٥/ ١٨٧)

<<  <   >  >>