للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من فروع القاعدة:

فروع القاعدة كثيرة جدا ومنها على سبيل الإجمال:

١- الحيوان المشكل أمره الذي لم ينص على تحريمه ولا حلّه، ولم يدخل في عموم الخبائث فإنه مباح عند جمهور أهل العلم١.

٢- سائر الأطعمة والنباتات التي لم يرد النص بحكمها فإنها على الإباحة٢.

٣- جواز استعمال الآلات والصناعان الحادثة٣.


١ انظر: حاشية رد المحتار ٦/٤٦٠، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٦٦، والقوانين الفقهية ص١٤٩، والمهذب ١/٢٤٩، والمغني ١٣/٣١٦.
٢ يصرح الفقهاء – غالبا – بما يحرم أكله ويسكتون عما عداه ومفهوم هذا أن ما عدا المنصوص على تحريمه مباح. انظر: الهداية ٤/٣٩٩، وغمز عيون البصائر ١/٢٢٥، والقوانين الفقهية ص١٤٩ والتنبيه ص٨٤، والمغني ١٣/٣٤٣.
٣ فإنها من باب العادات والعلماء لا ينصون – غالبا – على حكمها من حيث الجملة إلا أنه يرد في كلامهم عن صناعات أو آلات معيّنة ما يدل على إباحتها. انظر: أضواء البيان ٣/١٩٨، والشرح الممتع على زاد المستقنع ٢/٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>