للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر لم يصر كافرا، ولا يحكم عليه بأحكام المرتد١.

٣- عدم صحة لإقرار المكرَه٢.

وجه التيسير:

وجه التيسير في هذه القاعدة أن الله تعالى قد أسقط عن الإنسان الإثم إذا ما فعل محرما أو ترك واجبا وهو مكروه، ولم يجعل الله سبحانه وتعالى آثار ما يصدر عنه من فعل أو قول تترتب عليه مع أن مقومات التكليف من الفهم والقدرة على الاختيار موجودة فيه، وذلك رخصة من الله تعالى؛ لكون الإنسان - في تلك الحال - ناقص الأهلية فهو إنما يفعل دفعا عن نفسه فلم يلزمه الله تعالى بالصبر على ما هدد به من قتل أو نحوه حتى في أصل الشريعة وهو الإيمان صيانة لنفسه وحفظا لها فلله الحمد والمنّة٣.


١ انظر: تحفة الفقهاء ٣/٢٧٤، وشرح الخرشي ٨/٧٠، والمهذب ٢/٢٢١، المغني ٢/٢٩٢.
٢ انظر: تحفة الفقهاء ٣/٢٧٧، وشرح الخرشي ٦/٨٧، والمهذب ٢/٣٤٣، والمغني ١٢/٣٦٢.
٣ انظر: البحر المحيط ١/٣٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>