للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الميتة إذا دبغ ... ، والثاني: الخمر إذا استحالت بنفسها خلا فتطهر بذلك"١.

وقال ابن قدامة: "ظاهر المذهب أنه لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا، وما عداه لا يطهر"٢.

وأما ما ورد الدليل بحكمه وهو الخمر الذي يستحيل بنفسه إلى خل٣ فقد أجمعوا على طهارته كما تقدم، وما ورد الدليل فيه بعكس ذلك - وهو لحوم الجلالة - فإن الجمهور علىة كراهته، ونقل عن بعضهم تحريمه، وأجازه المالكية، ونقل ابن جزي عنهم فيه خلافا"٤.


١ انظر المهذب ١/٤٧.
٢ المغني ١/٩٧.
٣ حيث روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا تأكل خلا من خمر أفسدت حتى يبدأ الله بفساده ... " أخرجه أبو عبيد في الأموال ص١٣٧. (فتوح الأرضين / ما لا يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا ... ) .
٤ انظر: بدائع الصنائع ٦/٢٧٦٣، والتنبيه ص٨٤، والقوانين الفقهية ص١٥٠، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ٣/٢٦، والمغني ١/٣٢٨، ونيل الأوطار: ٨/٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>