للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنك قال: "على أحجوج منّا؟ ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منّأ. قال: "فأطعمه أهلك" ١.

ووجه الدلالة منه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالاكتساب ليحصّل ثمن الرقبة، أو ما يطعم به ستين مسكينا.

وأما الشق الأول وهو أن تفويت الحاصل ممنوع فيصح أن يستدل عليه - تتميما للفائدة - بحديث: " ... لا يجمع بين متفرق ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة"٢.

ففي هذا الحديث نهي عن أن يجمع الرجل ماله إلى مال غيره لتخف عنهم الزكاة، وفي هذا نوع من تفويت الحاصل بتفويت الملك الخاص، وقد نُهي عنه لما فيه من الفرار من الزكاة، وكذلك فيه النهي عن


١ متفق عليه واللفظ للبخاري، صحيح البخاري مع الفتح ٤/٢٠٤. (الصوم / المجامع في نهار رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج) وصحيح مسلم مع النووي ٧/٢٢٤-٢٢٥ (الصيام / تحريم الجماع في نهار رمضان ... ) .
٢ أخرجه الإمام البخاري وهو جزء من كتاب أبي بكر رضي الله عنه في الصدقات التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>