للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- بيع الفضولي فإذا أجازه المالك صح، وإلا فلا١.

وجه التيسير:

تعتبر هذه القاعدة من قواعد التيسير حيث يتقرر من خلالها صحة تصرف المكلف إذا وافق ذلك التصرف مستندا صحيحا، وعدم النظر إلى كونه قد اعتمد في ذلك الفعل على سبب تبين له خطؤه فيه. فيصح ذلك العمل ويكون مجزيا - إن كان عبادة - وتترتب آثاره عليه إن كان معاملة.


١ انظر: آراء الفقهاء في ذلك في: حاشية رد المحتار ٥/١٠٦، والقوانين الفقهية ص٢٥٠، وروضة الطالبين ٣/٣٥٣، والمغني ٦/٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>