للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسائلها قد تتخرج على قواعد أخرى١.

وقد بحث الأصوليون بعض صور هذه القاعدة٢.

معاني المفردات:

متلبّس: أي مخالط، يقال: تلبس بالأمر وبالثوب اختلط٣.

بادر: سارع يقال: بَدَرْتُ إلى الشيء ابدُرُ بُدُوْرًا أسرعت إليه، وتبادر القوم تسارعوا٤.

الإقلاع: الكف٥.

المعنى الإجمالي:

صورة هذه القاعدة أن المكلف قد يلزمه - شرعا - الامتناع من أمر معيّن والكفّ عنه٦، والحال أنه متلبس به بحيث يكون


١ كقاعدة ((الأمور بمقاصدها)) ، وكقاعدة ((ما قارب الشيء هل يعطى حكمه)) ، ونحوهما.
٢ انظر: البرهان ١/٢٩٩، والمنخول ص١٢٩، والوصول ١/١٩٦، وشرح الكوكب المنير ١/٣٩٧-٤٠٠.
٣ انظر: الصحاح ٣/٩٧٣، والقاموس المحيط ٢/٢٤٨ (لبس) .
٤ انظر: الصحاح ٢/٥٨٦ (بدر) .
٥ الصحاح ٣/١٢٧٠ (قلع) .
٦ يتصور تعلق الكف بالمكلف من وجهين: الأول: ما يكون منهيا عنه شرعا إما مطلقا أو مقيدا بزمان أو مكان. الثاني: ما يُلزم المكلف نفسه بالكف عنه باليمين، أو بتعليق الطلاق ونحوه على أمر معين.

<<  <  ج: ص:  >  >>