للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأب والأم في الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا"١.

وكان هذا بمرأى ومسمع من الصحابة - رضي الله عنهم - فلم ينكروا عليه.

٢) ما رواه عامر بن ربيعة٢ - رضي الله عنه - قال: "كنا مع


١ أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ١٠/٢٤٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٢٥٥ (الفرائض / المشركة) .
وتسمى هذه المسألة المشركة وتسمى بغير ذلك، وصورتها هي الواردة في هذا الأثر، وكذلك لو كان بدل الأم جدة فإن للزوج النصف، والأم أو الجدة السدس، ثم من العلماء من قال: الثلث للأخوة لأم فرضهم، ويسقط الأشقاء، لأنهم عصبة، ومنهم من شركهم في الثلث بالسوية.
وأورد البيهقي اباب المذكور عددا من الآثار في هذا المعنى. انظر: المغني ٩/٢٤، ١٤/٣٥-٣٦، والعذب الفائض شرح عمدة الفارض ١/١٠١-١٠٢، وفرائد الفوائد في اختلاف القولين عن مجتهد واحد ص٣٣، والقواعد الفقهية للندوي ص٤٠٦-٤٠٧.
٢ هو عامر بن ربيعة بن كعب العنزي - رضي الله عنه - أسلم قديما، وشهد بدرا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجر إلى الحبشة، ثم عاد إلى مكة، ثم هاجر منها إلى المدينة، توفي زمن فتنة عثمان - رضي الله عنه - وقيل: بعد قتل عثمان بأيام، انظر: أسد الغابة ٣/٨٠-٨١، والإصابة ٣/٥٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>