المسألة ردية, وأصلها من "٤" أسهم وتصح من "١٦" سهما.
رسم يسحب اسكنر
المسألة ردية، وإن مسألة من لا يرد عليه من أربعة أسهم, للزوجة منها سهم واحد وهو الربع فيبقى ثلاثة أسهم. وإن مسألة من لا يرد عليه من ستة أسهم، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة أسهم، وللأخوات لأب السدس سهم واحد، فصار مجموع سهام من يرد عليه أربعة, فتضرب سهام من يرد عليه وهي أربعة بأصل مسألة من لا يرد عليه وهي الزوجة وهي أربعة، فتصبح من ستة عشر سهما، للزوجة الربع واحد مضروب في أربعة يحصل لها أربعة أسهم وهو الربع، وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم مضروبة في الباقي من مسألة من لا يرد عليه وهو ثلاثة يحصل لها تسعة أسهم، وللأخوات الثلاث السدس سهم واحد مضروب أيضا في الباقي من مسألة من لا يرد عليه وهو ثلاثة يحصل ثلاثة أسهم, لكل واحدة سهم واحد.