وجحد ما جاء به الرسول عناداً وهذا مقر بالوحدانية عامل بها شاهد أن محمداً رسول الله مؤمن بالله وبما جاء عن الله ومن أنه تعالى يبعث من في القبور، فكيف يحكم بكفره. والإيمان هو التصديق وضده التكذيب لا ترك العمل أم كيف يحكم للمصدق بحكم المكذب.
(الجواب عن ذلك كله) ان رواة هذه الأحاديث التي قد يستدل بظاهرها على عدم تكفير تارك الصلاة هم الذين حفظ عنهم تكفير تاركها بأعيانهم وهم أعلم بمعناها من غيرهم قال أبو محمد ابن حزم وغيره من الأئمة الأعلام أن كبار الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين يكفرون تارك الصلاة مطلقاً، ويحكمون عليه بالردة. منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الحطاب وابنه عبد الله وابن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء وأبو هريرة وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعبادة بن الصامت وغيرهم من سائر الصحابة: (أن من ترك صلاة فرض واحد متعمداً حتى خرج وقتها فهو كافر مرتد قالوا ولا يعلم لهؤلاء مخالف من الصحابة وممن ذهب إلى تكفير التكفير المذكور من غير الصحابة أحمد بن حنبل والشافعي في أحد روايتيه وهي المشهورة عند بعض أصحابه وإسحاق بن راهوية وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم بن عتيبه وأبو أيوب السجستاني وأبو داود الطيالسي وغيرهم من كبار الأئمة والتابعين كلهم قد قال بكفر تاركها وأنه ليس من أهل الإسلام بل يقتل كفراً وما له فيء ما لم يتب. وتلك الأحاديث المتقدمة أعني قوله صلى الله عليه وسلم:" من لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة " ونحوها جميعها محمولة عند من تقدم ذكرهم على عدم المحافظة عليهن في وقتهن مع الإتيان بهن بعد، بدليل الأحاديث الواردة وفي تركها بالكلية فإنها مقيدة وتلك مطلقة والمطلق يحمل على المقيد إذا أمكن الحمل ولم يوجد نسخ، ولذلك لم يأخذ رواة تلك الأحاديث المطلقة ولا غيرهم من الأئمة الأعلام بظاهرها في عدم تكفير تاركها بل حملوها على الآيات والأحاديث المقيدة الآتي بيانها. وأما إخراج الله من النار من لم يعمل خيراً قط بل كفى عن العمل وجود أدنى إيمان في قلبه وإقرار بالشهادتين في لسانه فهو إما لعدم تمكنه من أداء ما افترض الله عليه من أركان الإسلام بل بمجرد أدنى إيمان في قلبه وشهادة بلسانه خرمته المنية لكنه قد عمل عملاً مفسقاً به لوجود