أكثر، حتى لقد وجد في ذلك عدة مصنفات زور وبهتان ليس فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن خلفائه الراشدين المهديين، ولا عن أصحابه، ولا عن التابعين لهم بإحسان حرف واحد من ذلك بلى فيها ضد الإسلام وخلافه شيء كثير كما تقدم من قولهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور وقولهم لو حسن أحدكم ظنه بحجر نفعه وأمثال ما هو منافض لما بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب.
(وأما زيارة قبر نبينا محمد) صلى الله عليه وسلم أو سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال العلماء لا يثبت قبر معروف لنبي إلاَّ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغير إنما هي ظنون لا يمكن تعيينه في مكان معلوم وان علمت البقعة المدفون فيها كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بقبر موسى عند الكثيب الأحمر عن القدس رمية حجر، قال:" فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر" رواه البخاري، وإلا قبري صاحبيه رضي الله عنهما.
وزيارة قبره الشريف فيها تفصيل لائق ينبغي طلبه، قد فصلها الصحابة، والتابعون، والأئمة المجتهدون، وقسموها إلى قسمين مشروع وغير مشروع.
فأما المشروع منها فهو ما قاله الإمام مالك، وأحمد بن حنبل والشافعي، وأبو حنيفة، وغيرهم من المجتهدين كلهم قالوا ان من كان حاضراً في المدينة فيشرع في حقه أن يأتي إلى القبر فيصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما قالوا ولا يكثر من المجيء عليه ولا يكرره في اليوم مرات احتراماً له، ولأنه لم يفعله الصحابة ولا التابعون، وان من قدم من سفر أو خرج إليه فيقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلى ويسلم عليه، وعلى صاحبيه بعد أن يصلي لله في المسجد ركعتين. وروى ابن بطة في الإبانة بإسناد صحيح عن معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عوف قال سأل رجل نافعاً فقال هل كان ابن عمر يسلم على القبر فقال نعم لقد رأيته مائة مرة أو أكثر منها كان يأتي إلى القبر فيقوم عنده فيقول السلام على النبي، السلام على أبي بكر، السلام على أبي. وفي رواية أخرى ذكرها الإمام أحمد محتجاً بها ثم ينصرف، وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ وكره غيره من العلماء أن كقول زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر