يكن المأموم مسبوقاً بها عند الشافعي في أحد القولين الموجب فيه القراءة على المأموم وذلك ان تخلف بطء قراءته لا لوسوسة صرح به في عمدة المسالك، ومتى وجد العذر المشروع للتخلف فإنها لا تبطل صلاته، وعليه أن يأتي بما تخلف به عن إمامه فإن لم يمكنه الإتيان به أو تركه غير عالم عامد مع الإمكان لغت الركعة، وسواء في ذلك الركوع وغيره على الصحيح وإن كان التخلف بلا عذر بطلت صلاته بأي ركن من الأركان الفعلية التخلف بأكثر من ركن فإن كان بلا عذر بطلت الصلاة وإن كان لعذر فإن أتى بما تركه مع أمن فوت ركعة آتية ولحق إمامه صحت وإلا يأتي به أو خاف فوت آتية لغت الركعة المتروك منها وتابع إمامه والتي تليها عوضها وعند الشافعي لو تخلف بركن بلا عذر كره أو بركنين بطلت.
(وأما) التخلف عن ركن إمامه فإنه مشروع عند أحمد والشافعي لقول البراء بن عازب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن منا أحد ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجداً، ثم نقع سجوداً بعده، وقول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أن المسابق لإمام بركن أو ركنين تجب عليه إعادة الصلاة، علله أصحابه بالإثم وكراهة التحريم قالوا وهذا الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم كذا في ابن الهمام وإن أديت مع كراهة التنزيه فالإعادة مستحبة (فقول) صاحب المقدمة لا نسلم لا يخفى ما فيه لأنه وما حجته إلاَّ أنه لا يسلم من غير دليل عرضه ولا استدلال قصده، وأما ما يبطل الصلاة من عدم تعديل الأركان في مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى فعنه في رواية الكرخي أن تعديل الأركان يعني طمأنينة الركوع والسجود والقيام بينهما والرفع بين السجدتين واجب يأثم بتركه فإن أخل به فعليه الإعادة وهذه الرواية عنه أصح من رواية الجرجاني لوجهين.
الأول منهما: أنها هي الموافقة للأئمة الثلاثة ولظاهر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا فعل أصحابه وتابعيهم.
والثاني: أن أكثر أصحابه على ذلك ما عدا محمداً رحمه الله له رواية عنه حتى أبا يوسف رحمه الله تعالى فإن عنده تعديل الأركان وهو الطمأنينة في الركوع