للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والسجود، وتمام القيام بين الركوع والسجود، والجلوس بين السجدتين فرض تبطل الصلاة بتركه عنده، وعند أكثر أصحاب أبي حنيفة، وهو مذهب الشافعي، وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ان تركه سهواً يلزمه سجود السهو وإن تركه عمداً يأثم وتجب عليه الإعادة إذ هذا الحكم في كل صلاة أديت مع الإثم وكراهة التحريم، وتستحب الإعادة مع كراهة التنزيه. قال في الظهيرية: وعن أصحابنا أنه يأثم بترك قومته، ورفع ظهره من الركوع، وشذ قوله في التتارخانية وشرح الطحاوي، ولو ترك القومة جازت صلاته ويكره أشد الكراهة. فقوله جازت قول مرجوح مخالف للأصل. ولذلك جمع بين القولين في الجواز والكراهة التي فيها الإثم وهي لا تجامع الأجزاء بل لا بد معها من الإعادة كما تقدم. وفي الحديث: "إن العبد إذا صلى الصلاة لوقتها وأداها بأركانها وشروطها صعدت إلى السماء ولها نور حتى تصل إلى الله فتشفع في صاحبها وتقول حفظك الله كما حفظتني وإن ضيعها ولم يتم ركوعها ولا سجودها صعدت ولها ظلمة حتى تنتهي إلى أبواب السماء فتغلق دونها ثم تلف كما يلف الثوب الخلق فتضرب وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني" وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلاَّ ثلثها إلاَّ ربعها إلاَّ خمسها حتى قال إلاَّ عشرها" فالصلاة إذا أتى بها كما أمر نهته عن الفحشاء والمنكر وإذا لم تنهه دل على تضييعه لحقوقها وإن كان مصلياً.

(الوجه الثالث) أن قوله بل أن ترك الموحد الصلاة رأساً مع اعتقاد فرضيتها لا يكفر وهذا خرق لاجماع أكابر بر الصحابة والتابعين، كما قال الحافظ عبد الحق الاشبيلي في كتابه في الصلاة: إن جملة الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم يكفرون تارك الصلاة متعمداً ويحكمون عليه بالارتداد إذا خرج وقتها، منهم أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبو الدرداء، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو هريرة، وعلي بن أبي طالب، ولا يعلم عن صحابي خلافهم، قال ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل، ومحمد بن إدريس الشافعي في الرواية الصحيحة المشهورة عن بعض أصحابه في الرجل الممتنع على حدته، واسحق بن راهويه، والإمام مالك في أحد الروايتين عنه، وعبد الله بن المبارك، وإبراهيم النخعي، والحكم بن عتبية، وأيوب

<<  <   >  >>