السختياني، وأبو داود الطيالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو خيثمة زهير بن حرب، قال يحيى بن معين قيل لعبد الله بن المبارك أن أناساً يقولون من لم يصم ولم يصل بعد أن يقر بهما فهو مسلم مؤمن فقال عبد الله لا نقول نحن كما يقول هؤلاء بل من ترك الصلاة متعمداً من غير علة حتى دخل وقت في وقت فهو كافر يحل قتاله وقال ابن أبي شيبة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من ترك الصلاة فقد كفر" فيقال له ارجع عن الكفر فإن فعل وإلا قتل بعد" وفي مسند الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ترك صلاة مكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله". وعن أبي الدرداء قال أوصاني أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: " أن لا أترك صلاة متعمداً فمن ترك صلاة متعمداً فقد برئت منه الذمة". رواه ابن أبي حاتم في سننه قال أحمد ابن سمار سمعت صدقة بن الفضل يسئل عن تارك الصلاة فقال هو كافر، فقال له السائل أتبين منه امرأته فقال صدقة وأين الكفر من الطلاق لو أن رجلاً كفر ولم يطلق خرجت امرأته من عصمته لأنه أعظم، لكن قال أكثر العلماء ينتظر بها انقضاء عدتها ان كانت مدخولاً بها لحديث صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة ان صفوان أسلم بعدها بشهر فإنها أسلمت يوم الفتح وهو بقي علي كفره حتى شهد حنيناً والطائف وهو كافر ثم أسلم بعد فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بل استقرت عنده امرأته بذلك النكاح، وقال أبو عبد الله محمد بن نصر سمعت اسحق ابن يسار يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأى أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومحمد بن شهاب الزهري وداود بن علي المزني يحبس تارك الصلاة المفروضة حتى يموت أو يتوب، والرواية التي عن الشافعي في قتله تارك الصلاة حداً إنما هي في الرجل الممتنع منها على حدته، والصحيحة عنه كفره، كما نقلها عنه عبد الحق الاشبيلي، وتارك الصلاة رأساً وان وجد منه التصديق والإقرار بها فإنه معدوم ما هو معتبر به ومتوقف صحته والعصمة به على وجوده وهو عمل القلب نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده لفعل الأوامر إذا وجد فعله انقادت له الأعضاء وإلا بان لم يوجد منه إلاَّ التصديق خاصة، فذلك قول القلب مجرداً من فعله وهو لا ينفع كما لم ينفع إبليس وفرعون والذين عرفوا النبي