صلى الله عليه وسلم وعلموا صدقه وما جاء به من الحق فاعتقدوا صدقه وإن ما جاء به هو الحق ثم لم يعملوا وهؤلاء وإن كذب به بعضهم ظاهراً. فالبعض الآخر يقر عنده وعند غيره ويعتذر عن العمل والإتباع والتكذيب ظاهراً سببه فقد عمل القلب مع أن قوله وهو التصديق موجود فلم ينفعه.
وتقدمت الأدلة على كفر تارك الصلاة مستوفاة من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين وأنه لا خلاف في قتل تاركها إلاَّ أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى ومن وافقه قالوا بحبسه حتى يموت في الرواية المشهورة عنهم، وما فهمه صاحب المقدمة من كلام الإمام أحمد في قوله. وليعلم المتهاون بصلاته المستخف بها السابق الإمام فيها أنه لا صلاة له صحيحة، وإنه إذا ذهبت صلاته فقد ذهب دينه من أنه يحكم على المسابق الإمام بالخروج من الدين ولحوقه بالكفار المرتدين إذا بطلت صلاته بالمسابقة فهو أحد الروايتين عنه فيمن ترك من الصلاة ركنا أو شرطاً يعتقد التارك وجوبه، أو أتى بمبطل لصلاته عالماً عامداً. لأن ذلك كتركها، فيقال فيه ما يقال في ترك جميعها، وقد قال ابن هبيرة في قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وقد رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده ما صليت، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمداً صلى الله عليه وسلم، فيه إن إنكار المنكر في مثل هذا يغلظ له لفظ الإنكار، وفيه إشارة إلى تكفير تارك الصلاة، وإلى تغليظ الأمر في الصلاة حتى إن من أساء في صلاته ولا يتم ركوعها ولا سجودها فإن حكمه حكم تاركها، قال الإمام في رسالته الصلاة، أول فريضة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي آخر ما يذهب من الإسلام ليس بعد ذهابها إسلام ولا إيمان ولا دين، وهو أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله، وهي عمود الإسلام إذا سقط الفسطاط فلا ينتفع بالأطناب والأوتاد، وكذلك الصلاة إذا ذهبت فقد ذهب الإسلام ووجود المبطل لها من مسابقة أو غيرها مذهب ومعدم لها، والرواية الثانية أنه لا يكفر إلاَّ بترك ما هو مجمع عليه مما لا خلاف فيه وإن رأى التارك وجوبه لأنها إذا بطلت تصير كأنها فائتة ولا يكفر تاركها ومراعاة للقائلين بصحتها وإن اعتقد الفاعل بطلانها ونحن وإن قلنا ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أن المسابقة للإمام عمداً تخل بالصلاة وتصير معدومة لم نحكم على المسابق بالكفر والردة كما لم نحكم على تارك القراءة في الركعتين الأخيرتين بأم القرآن أو لم يعدل الأركان حيث هي التارك صحتها