للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شك الزنادقة في قوله: {فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ}

...

وأما قوله:

{فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ} [المؤمنون: ١٠١] وقال في آية أخرى: {فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ} [الصافات: ٥٠] .

فقالوا: كيف يكون هذا من لمحكم؟ فشكوا في القرآن من أجل ذلك٢.

فأما قوله عز وجل: {فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ} .


٢ قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ} [المؤمون: ١٠١] هذه الآية الكريمة تدل على أنهم لا أنساب بينهم يومئذ، وأنهم لا يتساءلون يوم القيامة، وقد جاءت آيات أخر تدل على ثبوت الأنساب بينهم كقوله: {يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ} [عبس: ٣٤] الآية، وآيات أخرى تدل على أنهم يتساءلون كقوله تعالى: {وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَْ} [الصافات: ٢٧] .
والجواب عن الأول: أن المراد بنفي الأنساب انقطاع فوائدها وآثارها التي كانت مترتبة عليها في الدنيا من العواطف والنفع والصلات والتفاخر بالآباء، لا نفي حقيقتها.
والجواب عن الثاني من ثلاثة أوجه:
الأول: أن نفي السؤال بعد النفخة الأولى، وقبل الثانية وإثباته بعدهما معًا.
الثاني: أن نفي السؤال عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصرط، وإثباته فيما عدا ذلك، وهو عن السدي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.
الثالث: أن السؤال المنفي سؤال خاص، وهو سؤال بعضهم العفو من بعض فيما بينهم من الحقوق لقنوطهم من الإعطاء ولو كان المسئول أبًا أو ابنًا أو أمًا أو زوجة. ذكر هذه الأوجه الثلاثة أيضًا صاحب الإتقان. انظر: دفع إيهام الاضطراب "١٤٥/١٠-١٤٦".

<<  <   >  >>