والجواب عن الأول: أن المراد بنفي الأنساب انقطاع فوائدها وآثارها التي كانت مترتبة عليها في الدنيا من العواطف والنفع والصلات والتفاخر بالآباء، لا نفي حقيقتها. والجواب عن الثاني من ثلاثة أوجه: الأول: أن نفي السؤال بعد النفخة الأولى، وقبل الثانية وإثباته بعدهما معًا. الثاني: أن نفي السؤال عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصرط، وإثباته فيما عدا ذلك، وهو عن السدي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. الثالث: أن السؤال المنفي سؤال خاص، وهو سؤال بعضهم العفو من بعض فيما بينهم من الحقوق لقنوطهم من الإعطاء ولو كان المسئول أبًا أو ابنًا أو أمًا أو زوجة. ذكر هذه الأوجه الثلاثة أيضًا صاحب الإتقان. انظر: دفع إيهام الاضطراب "١٤٥/١٠-١٤٦".